responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56

المشهور- مع إطلاقها، بل ظهورها في استناد الحرمة إلى مجرّد الدخول، لا إلى الإفضاء- مشكل جدّاً.

هذا مضافاً إلى أنّ التحريم المؤبّد مخالف لمقتضى النكاح، والمفروض أنّ النكاح باقٍ على حاله، وقد دلّت عليه الروايات، كما ستسمعها إن شاء اللَّه.

فإذن يبدو هنا أمر عجيب ليس له نظير في الفقه ظاهراً؛ وهو أن تكون المرأة زوجة له مع حرمة وطئها أبداً، وكيف يمكن إثبات هذا الأمر العجيب برواية مرسلة لم يثبت انجبارها؟!

أضف إلى ذلك أنّ فيه ضرراً عظيماً على الزوجة، ولا سيّما إذا كانت شابّة، وكانت قابلة للمواقعة ولو في حال الإفضاء؛ فإنّ الإفضاء قد لا يكون مانعاً عنها.

ولعلّه لذلك كلّه مال إلى الحلّية جماعة من المتأخّرين. هذا كلّه إذا لم تندمل.

وأمّا إذا اندملت أو صارت كاليوم الأوّل بسبب عملية جرّاحيّة، فلا وجه فيها للحرمة أبداً، ولا معنى لها. والعجب أنّه قد يظهر من بعضهم بقاء الحرمة ولو بعد الاندمال!!

وأمّا وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة، فهو أيضاً مشهور، وصرّح في «الجواهر» بعدم وجدانه الخلاف فيه، بل حكى الإجماع عليه عن جماعة[1].

وعمدة ما يدلّ عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جارية، فوقع بها فأفضاها، قال: «عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة»[2]. هذا.


[1]- جواهر الكلام 29: 426 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 34، الحديث 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست