responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 526

بتوجّه خطاب إليه أو إلى غيره، غير مفيد؛ لأنّ خطاب الغير خارج عن محلّ ابتلائه، فهو كالعلم بنجاسة إنائه أو إناء غيره ممّا هو خارج عن محلّ ابتلائه.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الاحتياط المؤكّد المطلوب في النكاح، يمنع عن ذلك هنا، بخلاف مثل الغسل أو شبهه. وهو غير بعيد عن مذاق الشريعة.

الثاني: أنّه إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر والحرج فما حكمهما؟

إذا ثبت وجوب الاحتياط المستلزم للعسر والحرج عليهما، تأتي الوجوه السابقة هنا- إذا لم يرضَ الزوج بطلاق زوجته الواقعية- من القرعة، أو إجباره على الطلاق، أو طلاق الحاكم، أو غير ذلك، فاللازم الأخذ بأحدها؛ كلٌّ على مبناه.

الثالث: هل يجب على الزوج المهر المسمّى والنفقة للزوجة الواقعية؟

مقتضى القاعدة وجوب المهر ولو طلّقها بسرعة، غاية الأمر يجب عليه نصف المهر، وحيث إنّ المالك له مجهول يجب التنصيف؛ لقاعدة العدل والإنصاف، كما في سائر الأموال المردّدة. ولا تصل النوبة إلى القرعة بعد وجود القاعدة.

نعم، لو كان الوكيلان أو أحدهما سبباً للجهل بالتأريخ، لا يبعد جواز رجوعه إليه؛ فإنّه السبب للضرر.

وأمّا النفقة، فوجوبها أيضاً غير بعيد بعد عدم إقدام الزوج على الطلاق، وعدم تمكّن المرأتين من النكاح. بل لا يبعد وجوب النفقة التامّة عليه لكلّ منهما؛ لأنّه السبب في بقاء المرأتين على عدم النكاح، فإجراء قاعدة العدل والإنصاف أو القرعة هنا، بعيد جدّاً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست