responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 527

الرابع: في حكم تداعي الزوجتين‌

إذا ادّعت الامّ مثلًا سبق نكاحها، أو البنت كذلك، فقد يوافق الزوج إحداهما، وقد يقول: «لا أدري» والظاهر جريان كثير من الأحكام السابقة هنا أيضاً.

الخامس: حول بعض الروايات الدالّة على تخيير الزوج‌

هناك بعض الروايات الدالّة على أنّه إذا تقارن العقدان المتضادّان، يكون الزوج مخيّراً في إمساك أيّتهما شاء، والحال أنّ مقتضى القاعدة بطلان كليهما، كما عرفت، وهي ما رواه جميل بن درّاج- في الصحيح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة، قال: «يمسك أيّتهما شاء، ويخلّي سبيل الاخرى» وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة، قال: «يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء»[1].

ومثله في خصوص عقد الاختين، رواية اخرى عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه‌[2].

قال العلّامة الخوئي- فيما حكي عنه في «مستند العروة»-: «إنّ الرواية صريحة الدلالة، وصحيحة السند وإنّه لا مانع من العمل بها» وقد اختار قدس سره العمل بها[3].


[1]- وسائل الشيعة 20: 478، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 25، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 478، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 25، الحديث 2 ..

[3]- المباني في شرح العروة الوثقى 32: 153 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست