responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 525

الصورة الثانية: ما إذا علم تأريخ أحدهما فقط، فيحكم بصحّة معلوم التأريخ؛ لأنّه يستصحب عدم وقوع العقد على الثاني، فيصحّ الأوّل، ولا يبقى معه محلّ للثاني.

الصورة الثالثة: ما إذا كانا مجهولي التأريخ، وفيها احتمالان:

الأوّل: ما إذا احتمل التقارن، فيحكم ببطلان كليهما؛ بمقتضى أصالة الفساد وعدم جريان الأصلين، أو تعارضهما.

الثاني: ما إذا لم يحتمل التقارن، فيحكم بصحّة أحدهما، وفساد الآخر؛ للعلم الإجمالي بذلك.

ومقتضى العلم الإجمالي من ناحية الزوج، عدم جواز المقاربة لواحدة منهما.

وأمّا النظر فيجوز إلى الامّ؛ إمّا لأنّها زوجته، أو امّ زوجته. هذا فيما إذا كان النظر بغير تلذّذ وشهوة، وإلى الأعضاء التي يتعارف كشفها للمحارم.

ولا يجوز نظره إلى البنت؛ لأنّ جواز النظر إليها من باب الربائب، مشروط بالدخول بالامّ. نعم لو دخل بها من باب الشبهة، حلّ النظر بلا تلذّذ وريبة.

بقيت هنا امور:

الأوّل: هل يجوز للمرأتين التزويج بالغير أم لا؟

مقتضى القاعدة المعروفة في باب العلم الإجمالي- من أنّه إذا كان العلم الإجمالي بين مكلّفين، لا يجب عليهما الاحتياط- عدم وجوب الاحتياط هنا على المرأتين، بل يجوز لكلّ واحدة منهما النكاح مع الغير. ولا يضرّهما العلم بأنّ واحدة منهما زوجة للغير، كواجدي المني في الثوب المشترك؛ فإنّ العلم‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست