responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 524

(مسألة 30): لو زوّج أحد الوكيلين عن الرجل له امرأة والآخر بنتها، صحّ السابق ولغا اللاحق، ومع التقارن بطلا معاً. وإن لم يعلم السابق فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر. وإن جهل تأريخهما فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه.

نعم، يجوز له النظر إلى الامّ، ولا يجب عليها التستّر عنه؛ للعلم بأ نّه إمّا زوجها أو زوج بنتها، وأمّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيتها، وبنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دَخَل بالامّ والمفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلّية النظر إليها، ويجب عليها التستّر عنه. نعم، لو فرض الدخول بالامّ ولو بالشبهة كان حالها حال الامّ.

إذا عقد أحد الوكيلين على امّ، والآخر على بنتها

أقول: هذه المسألة مرتبطة بالمسألتين السابقتين، إلّاأنّ السابقتين كانتا ناظرتين في أمر الزوج إذا اشتبه بين رجلين، وهذه المسألة ناظرة في أمر الزوجة إذا اشتبهت بين امرأتين. ويأتي فيها جلّ ما مرّ في المسألة 28 والتفاوت بينهما إنّما هو في امور قليلة سنشير إليها.

وحاصل الكلام: أنّه إذا عقد أحد الوكيلين على امّ، والثاني على بنتها، فمن الواضح عدم صحّة كليهما معاً، بل يكون أحد العقدين باطلًا، وحينئذٍ تكون للمسألة صور:

الصورة الاولى: ما إذا علم التأريخان، فيصحّ العقد الأوّل؛ سواء كان على الامّ أو على البنت، ويبطل الثاني.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست