responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 523

مرّ ذكره. هذا كلّه إذا لم تشترك المرأة في الدعوى.

وأمّا الثانية- أي‌ما لو اشتركت الزوجة فيها وصدّقت أحد الزوجين- فتكون الدعوى بين أحد الزوجين، والزوج الآخر مع الزوجة المصدّقة له، والحكم فيها أيضاً واضح؛ لأنّ كلّ واحد من الأطراف هنا مدعٍ، ومنكر؛ مدعٍ لزوجيته، ومنكر لزوجية الآخر، فإن أقام واحد من هؤلاء بيّنة دون غيره، كفت في ختم الدعوى، كما هو ظاهر.

وإن اقيمت من الطرفين يرجع إلى القرعة، أو طلاق الحاكم، أو شبهه؛ على اختلاف المباني في المسألة السابقة.

وإن انتهى الأمر إلى الحلف- لعدم إقامة البيّنة- فإن حلف الزوج الذي لم تصدّقه الزوجة دون الطرف المقابل، حكم له، فالزوجة زوجته، ولا حقّ للآخر فيها.

وإن حلف الزوج الآخر الذي صدّقته الزوجة، فهل هو كافٍ في رفع دعوى الزوج الأوّل عن كليهما، أو يجب عليها أيضاً الحلف؟

الذي اختاره في المتن وجوب الحلف عليهما.

ولكن لقائل أن يقول: إذا حلف الزوج وثبت سبق عقده وكانت الزوجة له، لم يبقَ محلّ للحلف الثاني؛ لأنّ الملازمة بين الدعويين، توجب كفاية الحلف في أحدهما عن الآخر؛ فإنّه لا معنى لسقوط الدعوى عن الزوج وبقائها على الزوجة، لأنّ الزوجية أمر بسيط وإن كانت قائمة باثنين، فإذا ثبتت بسبب الحلف، لايبقى محلّ لدعوى اخرى.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست