responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 522

اللاحق» فكلّ منهما مدعٍ لوقوع أمر منافٍ للأصل؛ فإنّ السبق واللحوق أمران حادثان مسبوقان بالعدم.

وأمّا قول الماتن قدس سره: «الميزان في تشخيص المدعي والمنكر غالباً مصبّ الدعوى» فيمكن أن يكون إشارة إلى أنّهما لو اشترطا في عقد خارج لازم، أنّ زيداً لو سبق في عقده على عمرو، كان عليه كذا وكذا، فتصير الدعوى في السبق واللحوق. ولكن هذا أمر نادر جدّاً، فتأمّل.

الصورة الثانية: أن يدعي كلّ من الزوجين سبق عقده‌

وهذه هي التي يبحث عنها في كلمات القوم، ولها حالتان:

الاولى: أن تكون الزوجة غير مدعية، بل تقول: «لا أدري أيّهما كان سابقاً».

الثانية: أن تكون مدعية وموافقة لأحدهما.

أمّا الاولى: فالحكم فيها واضح؛ لأنّ الدعوى فيها بين الزوجين فقط، وكلّ منهما مدعٍ من جهة، ومنكر من جهة اخرى، فلو أقام أحدهما البيّنة على سبقه حكم له، فتكون الزوجة له، دون غيره.

ولو أقاما البيّنة على مدّعاهما، تعارضتا، ورجع الأمر إلى المسألة السابقة؛ إمّا القرعة، أو طلاق الحاكم، أو غير ذلك؛ لأنّ المفروض أنّ العقدين صدرا من الوكيلين أو الوليّين غير متقارنين، فأحدهما صحيح بالعلم الإجمالي، ولابدّ من تعيينه بأحد الوجوه الماضية.

وإن لم يقيما بيّنة فالأمر يعود إلى الحلف؛ فإمّا أن يحلف أحدهما فقط فيحكم له، أو أن يحلفا، أو ينكلا معاً، فيرجع إلى القرعة؛ للعلم الإجمالي الذي‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست