نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 510
الثالثة: ما إذا
كان أحدهما معلوم التأريخ
إذا كان
أحدهما معلوم التأريخ، والآخر مجهول التأريخ، كما إذا علم أنّ الوكيل الأوّل أنشأ
العقد في يوم الجمعة، ولم يعلم أنّ الثاني أنشأه في يوم الخميس، أو السبت، فمقتضى
القاعدة فيها الحكم بصحّة معلوم التأريخ؛ لأنّ أصالة عدم وقوع الآخر قبله جارية،
ولا يعارضها الأصل في معلوم التأريخ؛ لعدم جريان الأصل فيه.
إن قلت:
إنّ هذا الأصل مثبت من جهتين:
فأوّلًا:
من جهة أنّ أصالة عدم وقوع العقد الآخر قبل معلوم التأريخ، لا تثبت وقوعه بعده.
وثانياً:
من جهة أنّ هذا الأصل لا يثبت وقوع معلوم التأريخ على امرأة غير ذات بعل؛
أيمقيّداً به.
قلنا: أمّا
الأوّل فمندفع: بأ نّا لا نحتاج إلى إثبات وقوع المجهول بعد معلوم التأريخ، بل
اللازم عدم وقوعه قبله، وهو يثبت بأصالة العدم.
وأمّا
الثاني، فلأنّ المقام من قبيل إحراز حال الموضوع بالأصل، ثمّ إجراء حكم عليه،
كأصالة الطهارة في الماء، ثمّ التوضّؤ به.
الرابعة:
ما إذا كانا مجهولي التأريخ، ولكن يحتمل التقارن
والحكم
فيها كالحكم في الصورة الثانية؛ لأنّ احتمال تقارنهما سبب للحكم بفسادهما، لا لأنّ
أصالة عدم كلّ منهما قبل الآخر تثبت التقارن؛ لأنّه من الأصل المثبت قطعاً، بل
لأنّ الشكّ في الصحّة كافٍ في إجراء أصالة الفساد،
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 510