responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 509

وروايات المعصومين عليهم السلام- على قسمين:

فتارة: تجري لكشف الواقع المجهول، وقد وقع التصريح في رواياتها: أنّه‌ «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه، ثمّ أقرعوا، إلّاخرج لهم الأصوب» ومعناه أ نّها طريق إلى الواقع المجهول إذا كان هناك واقع مجهول، مثل القرعة لكشف الغنم الموطوءة في قطيع غنم، أو كشف صاحب الولد إذا اشتبه ولد الشبهة بين اناس، والزوج الواقعي فيما يأتي فيما نحن فيه.

واخرى: تجري لمجرّد حسم النزاع وقطع الخلاف، كما ورد في الأحاديث: «أ نّه صلى الله عليه و آله كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة كانت معه صلى الله عليه و آله» أو إجراء القرعة فيمن أسلم عن خمس زوجات، أو القرعة بين الغنائم عند تقسيمها، أو القرعة بين الورثة أو الشركاء عند إرادة تقسيم المال المشاع، وأشباه ذلك.

والظاهر أنّها في الشرع تجري في الأمرين؛ وإن لم تكن عند العقلاء إلّا لحسم النزاع، ولكن رواياتنا تؤكّد على أنّها طريق إلى الواقع المجهول بعناية اللَّه ومنّه، فيكشف بها الواقع المجهول.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ محلّ الكلام- و هو فرض معلومي التأريخ، مع تقارن عقد الوكيلين- ليس له واقع مجهول؛ لأنّ نسبة العقدين إليها سواء.

ولكن قد عرفت: أنّ قاعدة القرعة لا تكون قاصرة من هذه الجهة، كما توهّمه بعض من عاصرناه.

إنّما الإشكال في أنّ المقام ليس من مجاريها؛ لأنّها تجري في كلّ مورد لا يمكن حلّ مشكلته؛ لا بالقواعد والاصول اللفظية، ولا بالاصول العملية، وفي المقام تقتضي القاعدة والأصل فساده.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست