responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 508

بأرض اخرى، قال: «الأوّل بها أولى؛ إلّاأن يكون الآخر قد دخل بها، فهي امرأته، ونكاحه جائز»[1].

ويرد عليه أوّلًا: من ناحية ضعف السند؛ لأنّ الوليد مجهول الحال.

وثانياً: من ناحية الدلالة؛ فإنّ من المحتمل قويّاً أن يكون المورد من قبيل الفضولي، وتقديم عقد الأكبر في مقام الإجازة، من باب الاستحباب؛ لأنّه بمنزلة الأب، كما في الرواية. وأمّا صحّة العقد بعد الدخول بها، فهي من باب تحقّق الإجازة فيه، دون غيره.

واستدلّ بعض العامّة للقول الثاني بقول عمر المتقدّم، ولا حجّة فيه. والأمر سهل، واللَّه العالم.

الثانية: صورة تقارن العقد

إذا تقارن العقدان فالمعروف أيضاً بطلان كليهما. والدليل عليه واضح؛ فإنّ صحّة كليهما غير ممكنة على المفروض، لتضادّهما[2]، أو لعدم قابلية المحلّ لهما، والترجيح بلا مرجّح فاسدٌ، فلا يبقى إلّابطلان كليهما. وهو مقتضى الأصل.

وليس المقام من مقامات الرجوع إلى القرعة، لا لأنّه ليس لها واقع مجهول ليستكشف بالقرعة؛ لما ذكرنا في محلّه من عدم اعتبار ذلك، بل لأنّ القرعة إنّما هي في الامور المشكلة، وليس هنا محلّ إشكال بعد اقتضاء القواعد الفسادَ.

توضيح ذلك: أنّ القرعة- كما يظهر من موارد إجرائها، الواردة في كتاب اللَّه‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 281، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 7، الحديث 4 ..

[2]- هذا في طرف الزوج. كما أنّ المراد بالمحلّ غير القابل لهما، هو الزوجة.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست