responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 511

وأصالة عدم تحقّق علقة الزوجية مطلقاً. ولكن هذا فرض نادر جدّاً؛ لبعد التقارن التامّ.

الخامسة: ما إذا كانا مجهولي التأريخ، وعلم عدم التقارن‌

إنّ الصورة الخامسة هي معركة الآراء أو الاحتمالات، فقد ذكر الشهيد الثاني فيها احتمالات:

الأوّل: فسخ الحاكم؛ لعدم إمكان الترجيح.

الثاني: إجبارها على الطلاق تخلّصاً من الشبهة. ولا يقدح الإجبار؛ لأنّه بحقّ.

الثالث: «القرعة؛ لأنّها لكل أمر مشكل وهو أضعفها»[1].

وقال في «التذكرة»: «إذا سبق واحد معيّن، ثمّ اشتبه وأشكل الأمر، وقف الحال إلى أن يظهر ويتبيّن، ولا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لأجنبيّ أن يتزوّجها قبل أن يطلّقاها، أو يموتا، أو يطلّق أحدهما، ويموت الثاني. وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يفسخ الحاكم النكاحين معاً، ثمّ تزوّج من شاءت منهما، أو من غيرهما.

وعن أحمد رواية اخرى: أنّه يقرع بينهما؛ فمن وقعت له القرعة امر صاحبه بالطلاق، ويجدّد القارع عقد النكاح إن اختارت. ولا بأس به‌[2].


[1]- مسالك الأفهام 7: 194 ..

[2]- تذكرة الفقهاء 2: 597/ السطر 35 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست