responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 490

ولازم كلامه فساد العقد ولو أجاز الآخر بعد موت الأوّل، كما صرّح به في ذيل كلامه. وهذا اعتراف صريح منه قدس سره بكون الحكم مخالفاً للقواعد المعروفة في الفقه؛ وأنّ مضمون الحديث تعبّد خاصّ.

الخامس: في حكم ما لو كان أحد الطرفين فضولياً

لو كان العاقد من أحد الطرفين وليّاً، والآخر فضولياً، فمات من عقد له الوليّ قبل بلوغه، ثمّ بلغ الآخر فأجاز، فهل تجري فيه الأحكام المذكورة؟

قال في «المسالك» ما حاصله: أنّ الأقوى ثبوت الحكم فيه أيضاً بطريق أولى؛ لأنّ الجائز من الطرفين أضعف حكماً من اللازم من أحدهما، فليس هذا من القياس الممنوع.

أقول: لمّا كان الحكم على خلاف القاعدة؛ ولا ندري ما هو الملاك في الضعف والقوّة هنا، فلا يمكن الركون إلى ما ذكره، فاللازم الحكم بالفساد هنا أيضاً.

السادس: فيما لو كانا بالغين وزوّج أحدهما الفضولي‌

لو كانا بالغين، لكن زوّج أحدهما الفضولي، والآخر كان أصيلًا، أو كان أحدهما بالغاً، والآخر صغيراً، فأوقع له الوليّ، ففي جريان الحكم فيه وجهان ذكرهما في «المسالك»: من خروجه عن مورد النصّ، ومن ثبوت الحكم فيه بطريق أولى. انتهى ملخّصاً.

ولكنّ الإشكال فيه ظاهر، كما ذكرنا في سابقه، وفي الواقع هذا كلّه مشاكل تنشأ عن الحكم المذكور المخالف للقاعدة، واللَّه العالم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست