responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 491

وممّا ذكرنا في هذه الفروع، يظهر حال بعض الفروع الآتية في «التحرير».

(مسألة 22): كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، يترتّب الآثار الاخر المترتّبة على الزوجية أيضاً؛ من المهر، وحرمة الامّ والبنت، وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى.

ترتّب سائر الآثار على تقدير الإجازة والحلف‌

أقول: قد تعرّض لهذه المسألة المتأخّرون، ومفادها ترتّب سائر آثار الزوجية، وهي تظهر من كلمات غير واحد من المعاصرين، وصرّح بها في «العروة» أيضاً؛ فقال: «إنّ الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة؛ من غير حاجة إلى الحلف، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً، لا يرث، ولكن يترتّب سائر الأحكام»، ولم يخالفه أحد من المحشّين.

بل صرّح سيّدنا الاستاذ في «المستمسك» بقوله: «هذا ممّا لا إشكال فيه؛ لكونه ظاهر الصحيحة المتضمّنة لثبوت الزوجية»[1].

وفي أصل المسألة وهذه الأحكام، مواقع للنظر:

فأوّلًا: أنّ جريان هذه الأحكام، مبنيّ على كون المسألة موافقة للقواعد، ولكن قد عرفت أنّ خروج أحد الطرفين عن قابلية كونه طرفاً للعقد- بالموت، أو الجنون، وغيرهما- يجعل الإيجاب لغواً لا أثر له في عرف العقلاء، فلا تشمله أدلّة وجوب الوفاء بالعقد. ولا فرق في ذلك بين القول بالكشف- على أنواعه من الحقيقي، والحكمي والانقلابي- والنقل؛ فإنّ إمكان الكشف شي‌ء، وكونه موافقاً لعرف العقلاء داخلًا في إطلاقات الأدلّة، شي‌ء آخر، وحينئذٍ يمكن أن‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 512 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست