responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 489

الثالث: أنّه لو أجاز ولكن لم يحلف، فهل يلزمه المهر المسمّى؟

ذكر في «المسالك» فيه وجهين:

«من أنّ المهر فرع ثبوت النكاح المتوقّف على اليمين، والمفروض عدمه.

ومن أنّه مع الإجازة كأ نّه أقرّ بالمهر، و «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

ولكن أخذ الميراث يتعلّق بحقّ الغير، ولا يجوز عند التهمة بمجرّد الإقرار»[1] ثمّ اختار الوجه الثاني؛ أي‌ثبوت المهر.

قلت: لكن ظاهر الرواية خلافه؛ فإنّ قوله: «فتحلف باللَّه ... ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر» يدلّ على أنّ كليهما فرع الحلف.

وإن شئت قلت: هذه مناقشة اخرى في دلالة الرواية من حيث مخالفتها لقاعدة الإقرار.

الرابع: في حكم المسألة لو كانا كبيرين‌

إنّ النصّ ورد في تزويج الصغيرين، فلو كانا كبيرين، ولكن زوّجهما الفضولي، فبلغ الخبر إليهما، فأجاز أحدهما، ثمّ مات بعد برهة، ثمّ أجاز الآخر، ففي جريان الحكم بالنسبة إليهما نظر، قال في «المسالك»: «فيه وجهان:

من تساويهما في كون العقد بينهما عقد فضولي ....

ومن أنّ في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل، فيقتصر على مورده، وهذا أقوى»[2].


[1]- مسالك الأفهام 7: 180 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 181 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست