responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 488

بالمصالحة مع سائر الورّاث. هذا مع أنّ الرواية واردة في خصوص موت الزوج، والتعميم مشكل.

بقيت هنا امور

أشار إليها الشهيد الثاني في «المسالك» نذكرها مع اختلاف في الترتيب:

الأوّل: أنّه لو انتفت التهمة فهل يتوقّف على اليمين؟

لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث؛ بأن كان جاهلًا موت الآخر، أو كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه، أو أكثر، أو شبه ذلك، فهل يتوقّف على اليمين؟

توقّف فيه الشهيد الثاني قدس سره أوّلًا، ثمّ اختار في آخر كلامه العموم، وبناه على أنّ علل الشرع من قبيل الحكمة، لا العلّة.

ولكنّ الإنصاف انصراف الإطلاق عن هذه الصور. بل يكون الحلف فيها كاللغو؛ لأنّ المفروض أنّه من قبيل توضيح الواضح، والتعبّد بحلفٍ يكون كاللغو، بعيد جدّاً. و على الأقلّ هو خارج عن منصرف النصّ، فلا دخل لمسألة العلّة والحكمة بما نحن فيه.

الثاني: أنّه إن تأخّر الحلف لعارض فهل يرث من الآخر؟

إن تأخّر الحلف لعارض من موت، أو جنون، أو غيره، فهل يرث من الآخر؟

الظاهر أنّه لا يرث؛ لعدم حصول الشرط. ودعوى كمال العقد يردّه النصّ.

نعم، لو كان المانع ممّا يرجى زواله، ينتظر إلى حصول الشرط؛ وهو الحلف.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست