responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 469

وعلى كلّ حال: يمكن الجواب عنه بأنّ الصغرى- أي‌كون الإجازة بمنزلة قبول جديد- مسلّمة، لكن الكبرى- وهي أنّ كلّ إنشاء في العقود اللازمة، لابدّ وأن يكون بالقول- أوّل الكلام؛ لأنّ المعاطاة عقد لازم على مختارنا ومختار جماعة من المحقّقين، مع أنّها تكون بالفعل، وهي تجري في كثير من العقود اللازمة، كالبيع، والإجارة، والهبة اللازمة، كالهبة لذي الرحم، والهبة المعوّضة، وما أشبهها.

ومن هنا يظهر الجواب عن الدليل الثاني- وهو الاستقراء- لعدم وجود الاستقراء هنا. مضافاً إلى أنّه دليل ظنّي لم تثبت حجّيته.

والأولى أن يقال: إنّ طريق حلّ المشكلة في المقام تارة: من ناحية الرجوع إلى القواعد ومقتضاها، واخرى: من طريق الأدلّة الخاصّة.

مقتضى القواعد

أمّا القواعد، فمقتضاها صحّة كلّ عقد عرفي عقلائي إلّاما خرج بالدليل، والعقد لابدّ فيه من استناده إلى الطرفين، فإذا أجاز المالك أو المعقود له البيع أو النكاح- ولو بالفعل والعمل- كان طرفاً للعقد، وكان العقد عقده، فيدخل تحت عموم: أوْفُوا بِالْعُقُودِ والقول باعتبار اللفظ في العقود، تنافيه صحّة المعاطاة في أكثر أبواب المعاملات.

إن قلت: إنّ المعاطاة لا تجري في النكاح، ففي إجازة عقد النكاح الفضولي لابدّ من اللفظ.

قلنا: قد ذكرنا في محلّه أنّ اعتبار اللفظ في إنشاء عقد النكاح، إنّما هو من‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست