responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 468

(مسألة 18): يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه.

يكفي في إجازة الفضولي كلّ ما دلّ على الرضا

أقول: هذه مسألة مهمّة، وفيها بحثان:

الأوّل: أنّه هل يكفي الرضا الباطني القلبي في صحّة الفضولي، أو لابدّ من الإنشاء؟

الثاني: أنّه على فرض اعتبار الإنشاء، هل اللازم الإنشاء اللفظي الصريح، أو الظاهر في الدلالة على المقصود، أو يكفي الإنشاء الفعلي ولو حصل بالسكوت؟

وفي الواقع في المسألة أقوال أو وجوه كثيرة، عمدتها ثلاثة: كفاية الرضا الباطني، واعتبار الإنشاء اللفظي، وكفاية الإنشاء الفعلي أيضاً.

وعمدة هذه الوجوه ظهرت بين المتأخّرين والمعاصرين، قال في «مستند العروة»: «قد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها تارة: بدعوى أنّها بمنزلة العقد الجديد، واخرى: بدعوى أنّ الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم»[1].

وقد ذكر في «المستمسك» في شرح المسألة- بعد نقل القول باعتبار اللفظ- ما يقرب من الدليلين السابقين‌[2].

والظاهر أنّ التعبير بالعقد الجديد في كلام «المستند» تسامح؛ لأنّ الالتزام بالعقد الجديد دليل على بطلان عقد الفضولي، بل المراد إنشاء جديد للقبول، والإنشاء يحتاج إلى اللفظ.


[1]- المباني في شرح العروة الوثقى 33: 263 ..

[2]- مستمسك العروة الوثقى 14: 493 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست