responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 470

ناحية الإجماع، أو من باب الاحتياط، أو من جهة كونه شبيهاً بالزنا وإن لم يكن النكاح المعاطاتي زنا حقيقةً؛ لأنّ الزنا لا يراد فيه عقد الزوجية بين الطرفين، بل يراد إعطاء اجرة في مقابل عمل محرّم. ولكن الإنشاء اللفظي في عقد الفضولي حاصل، ثمّ إنّ المعقود له- بإنشاء الإجازة فعلًا- يقوم مقام الفضولي، فكأ نّه بإجازته ينفخ الروح في جسد عقد الفضولي.

وبالجملة: الإجماع وشبهه لا يشمل المقام. هذا بحسب القواعد.

الروايات الدالّة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي‌

قد دلّت روايات كثيرة على صحّة الإجازة بالإنشاء الفعلي؛ حتّى بالسكوت الذي هو أدناها:

منها: الروايات الثلاث الواردة في الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء من «الوسائل» فإنّها تدلّ على المقصود؛ من جهة التصريح فيها بأنّ الموالي إذا علموا وسكتوا، كان سكوتهم بمنزلة الإقرار والإجازة، وقد صرّح في جميع الروايات الثلاث بأنّ سكوتهم بمنزلة الإقرار، فهي دالّة على أنّ الأفعال- بمعناها الأعمّ الشامل للسكوت- أيضاً تكفي في مقام الإجازة.

اللهمّ إلّاأن يقال: قياس عقد الفضولي على عقد العبد لنفسه، قياس مع الفارق، وسيأتي شرحه في الدليل الثالث إن شاء اللَّه.

ومنها: ما ورد من أنّ سكوت البكر إقرارها على النكاح، ففي بعضها: في المرأة البكر «إذنها صماتها»[1].


[1]- وسائل الشيعة 20: 274، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 5، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست