responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 450

ومن الواضح إمكان إلغاء الخصوصية منها والتعدي إلى جميع أبواب الفقه؛ ومنها النكاح. فالمسألة بحمد اللَّه بحسب الأدلة واضحة ظاهرة.

أدلّة المخالفين‌

والمخالف استدل بامور:

1- الأصل؛ أي‌أصالة الفساد الثابتة في أبواب العقود والمعاملات. فإنّ الأصل يقتضي عدم النقل والانتقال وعدم جواز ترتيب آثار النكاح والبيع والإجازة وغيرها، وهذا وإن كان حقّاً، لكن يرفع اليد عن الأصل بعد ظهور الدليل، بل الأدلّة التي مرّت الإشارة إليها.

2- ما ذكره فخر المحققين قدس سره في «الإيضاح»: من أنّ العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدوره عن غير معقود عليه أو ولي؛ انتهى‌[1]. وكان مراده أنّ الواجب حصول الإباحة عند وجود السبب وهو الإنشاء فلا ينفصل عن المنشأ، ولازمه اقترانه بالرضا من وليّ الأمر.

ويجاب عنه، بأنّ اللازم عدم تأخّر المنشأ عن الإنشاء بعد حصول جميع شرائطه، فلو تأخّر بعض الشرائط كان تحقّق المنشأ عند آخر جزء من العلّة التامّة، كما ذكروه في باب عقد المكره، ولا دليل على لزوم اجتماع جميع الشرائط في آنٍ واحد.

3- ما ذكره الفخر أيضاً من أنّ: رضا المعقود عليه أو وليّه شرط والشرط لا يتأخّر عن المشروط[2].


[1]- إيضاح الفوائد 3: 27 ..

[2]- إيضاح الفوائد 3: 28 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست