responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 449

والعجب أنّ هذه الرواية بهذه العبارة لم ترو في صحاحهم الستّة وشبهها، كما يظهر بمراجعة «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»!! ومن الجدير بالذكر أ نّه يمكن أن تكون هذه الروايات الأربع، ناظرة إلى واقعة واحدة.

ومنها: غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع في أحاديثهم وأحاديثنا، وفي ذلك كلّه غنى وكفاية، بل وما فوق الكفاية.

الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الواردة في أبواب مختلفة غير النكاح، والتي يمكن إلغاء الخصوصية منها والتعدّي إلى النكاح، وهي في نفسها طوائف:

ما روي في أبواب البيع من رواية عروة البارقي وغيرها.

وما ورد في أبواب المضاربة في تعدّي العامل عن الشرط، الدالّة على أنّه لو ربح المال كان بينهما بالشرط، وإن خسر كان على العامل.

وما ورد في الاتّجار بمال اليتيم من غير الوليّ؛ وأ نّه إن ربح كان لليتيم.

وما ورد في أبواب الخمس عند التصرّف فيه بغير إذن الإمام عليه السلام ثمّ لحقه إذنه.

وما ورد فيمن خان في الوديعة، ثمّ جاء تائباً مع ربحه.

وما ورد في إمضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث بعد وفاة الميّت.

وما ورد في أبواب مجهول المالك؛ وأ نّه إذا جاء صاحبه ورضي كانت الصدقة له‌[1].

كل هذه الروايات، تدل على كفاية لحوق الإجازة لعقد الفضولي في صحته؛


[1]- وقد ذكر جميع ذلك مشروحاً في كتابنا أنوار الفقاهة بحث البيع، إن شئت فراجع.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست