responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 451

وفيه، أنّ الرضا شرط في تأثير الإنشاء، ومن الواضح أنّ صحّة العقد وتمامه إنّما هو بعد لحوق الرضا، فالمشروط هو الأثر الحاصل من العقد، وهو غير متقدّم على الرضا بل متأخّر عنه، وإن كان مراده من المشروط هو الإنشاء، فالحقّ أنّ صحّة العقد بمعناه الإنشائي غير مشروط بالرضا، فتأخّر الرضا عن الإنشاء غير قادح.

4- وهو العمدة، الروايات التي استدلّوا بها، وهي كثيرة؛

منها: ما عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: يتزوّج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: «هو زنا، إنّ اللَّه يقول: فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ»[1].

ومنها ما عن أبي العباس أيضاً، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأمة تزوّج بغير إذن أهلها؟ قال: «يحرم ذلك عليها وهو الزنا»[2].

ومنها ما عن فضل بن عبدالملك، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأمة بغير إذن مواليها؛ فقال: «يحرم ذلك عليها، وهو زنا»[3].

والتعبير بالزنا في الأحاديث الثلاثة، دليل على بطلان عقد الفضولي.

ومنها ما عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تنكح ذاوت الآباء


[1]- وسائل الشيعة 21: 120، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 29، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 21: 120، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 29، الحديث 2 ..

[3]- وسائل الشيعة 21: 120، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 29، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست