نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 421
ونوقش فيه: بأ نّها
أعمّ من المدّعى؛ لشمولها غير الأوصياء أيضاً.
وفيه: أنّ
المخاطب في أمثال هذه الامور، هو المنصوب لذلك؛ إمّا من ناحية الشرع، أو العقلاء
بعد إمضاء الشارع، كما في قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
...[1]، وقوله
تعالى: ... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدلِ ...[2]. هذا من
ناحية الآيات.
وأمّا من
الروايات، فقد استدلّ لثبوت الولاية بروايات:
منها: ما
رواه جماعة من الفضلاء- أبو بصير، وسماعة، والحلبي- بأسانيد مختلفة، عن أبي
عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...[3]، قال: «هو
الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها
فتجيز، فإذا عفا فقد جاز»[4].
ولا إشكال
في صحّة بعض أسانيد الحديث. ودلالته واضحة على المطلوب.
إلّا أنّه
قد يستشكل بوجود الأخ في ضمن الأولياء، مع أنّه لا ولاية له على الصغير والصغيرة
بالإجماع.
ويمكن
الجواب عنه: بأنّ «الأخ» محمول على الأخ الذي يكون وكيلًا من