responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422

قبل الكبيرة، والوصيّ محمول على الوصيّ على الصغير والصغيرة، ولا مانع من هذا المقدار من الفرق؛ لشهادة ذيل الرواية، فإنّه صريح في الوكيل من قبل المرأة في الامور المالية، ولشهادة ما رواه العيّاشي في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق عليه السلام في تفسير قول اللَّه: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ... ... قال: «أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها، وهو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له.

وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولايقوم عليها، لم يجز عليها أمره»[1].

وسند الرواية وإن كان ضعيفاً بالإرسال، إلّاأنّها مؤيّدة للمطلوب؛ فإنّ المراد من الاهتمام بأمرها وقيامه عليها، هو كونه وكيلًا من قبلها؛ ترضى برضاه.

ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقد النكاح، قال: «هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة ...»[2].

ومنها: ما رواه أبو بصير ومحمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام والحديث مثل ما سبق‌[3].

والكلام فيهما عين الكلام فيما سبق. ولا يحتمل اتّحاد حديث أبي بصير مع الحديث السابق؛ لأنّه رواه عن الباقر عليه السلام والحديث السابق عن الصادق عليه السلام.

وعلى كلّ حال: فهذه الأحاديث الخمسة مع صحّة أسانيد بعضها، دليل على جواز تصدّي الولاية من قبل الوصيّ.


[1]- وسائل الشيعة 21: 317، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 52، الحديث 5 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 283، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 4 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 283، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست