responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 420

فالإنصاف: أنّ حكم الوصيّ عامّ في جميع مصالح الصغار؛ بمقتضى مفهوم الوصاية والقيمومة، وهي نافذة بمقتضى العمومات.

وقد استدلّ لثبوت ولاية الوصيّ في النكاح، بآيات من الذكر الحكيم؛ عمدتها قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[1].

بناءً على أنّ الوصيّة عامّة تشمل جميع مصالح الأطفال، والمفروض أنّ التزويج من مصالحهم، فعموم حرمة التبديل دليل على إمضاء الوصيّة بجميع شؤونها.

وقد يناقش فيه: بأنّ المراد بها خصوص ما أوصى به من الأموال للوالدين والأقربين؛ بقرينة الآية السابقة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ‌.

وفيه أوّلًا: أنّ المورد لا يكون مخصِّصاً.

وثانياً: أنّ الوصيّة بامور الأولاد وجميع شؤونهم، من الوصيّة بالمعروف.

وثالثاً: بأ نّه قد استدلّ بالآية الشريفة- في غير واحد من الروايات- بما يدلّ على عمومها[2].

واستدلّ له أيضاً بقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى‌ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...[3]، ومن الواضح أنّ معنى الإصلاح عامّ.


[1]- البقرة( 2): 181 ..

[2]- راجع: وسائل الشيعة 19: 337، كتاب الوصايا، الباب 32 ..

[3]- البقرة( 2): 220 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست