فالإنصاف: أنّ حكم الوصيّ عامّ في جميع مصالح الصغار؛ بمقتضى مفهوم الوصاية والقيمومة، وهي نافذة بمقتضى العمومات.
وقد استدلّ لثبوت ولاية الوصيّ في النكاح، بآيات من الذكر الحكيم؛ عمدتها قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[1].
بناءً على أنّ الوصيّة عامّة تشمل جميع مصالح الأطفال، والمفروض أنّ التزويج من مصالحهم، فعموم حرمة التبديل دليل على إمضاء الوصيّة بجميع شؤونها.
وقد يناقش فيه: بأنّ المراد بها خصوص ما أوصى به من الأموال للوالدين والأقربين؛ بقرينة الآية السابقة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ.
وفيه أوّلًا: أنّ المورد لا يكون مخصِّصاً.
وثانياً: أنّ الوصيّة بامور الأولاد وجميع شؤونهم، من الوصيّة بالمعروف.
وثالثاً: بأ نّه قد استدلّ بالآية الشريفة- في غير واحد من الروايات- بما يدلّ على عمومها[2].
واستدلّ له أيضاً بقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...[3]، ومن الواضح أنّ معنى الإصلاح عامّ.
[1]- البقرة( 2): 181 ..
[2]- راجع: وسائل الشيعة 19: 337، كتاب الوصايا، الباب 32 ..
[3]- البقرة( 2): 220 ..