responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 419

الحاصلة من قبل الوصيّ؛ فإنّ عموم وجوب الوفاء بالعقود، لا يشمل محلّ الكلام.

أدلّة القائلين بثبوت ولاية الوصيّ‌

قد استدلّ جماعة من القائلين بالثبوت- للخروج عن الأصل- بآيات وروايات تأتي الإشارة إليها، وإلى بعض ما فيها من الإشكال.

ولكن ليت شعري، لماذا لم يستدلّوا لإثبات الولاية بحقيقة الوصاية؟! فهل الوصيّ والقيّم منصوب لحفظ أموال الصغير عند وفاة الأب والجدّ، أو منصوب لحفظ جميع منافعه؟

وبعبارة اخرى: هل هو قائم مقام الأب في جميع امور الصغار، أو قائم مقامه في خصوص أحكام الأموال؟ ولا سيّما وأنّ المفروض كون عنوانها عامّاً؛ سواء لفظ «الوصيّ» أو «القيّم» فإنّه القائم بأمر الصغار.

ويدلّ على العموم أنّ الحكمة لنصبه، هو حفظ الصغار عند فقد الوليّ من جميع الجهات، لا من جهة واحدة فقط، وحينئذٍ لِمَ لا يكون الحكم عامّاً؟! فهنا صغرىً وكبرىً؛ مفهوم «الوصيّة» عامّ، وعموم الوفاء بالعقود يشمله.

هذا مضافاً إلى أنّ الوصاية أمر عقلائي، وقد كانت بينهم قبل أن تكون في الشرع، والظاهر أنّها عندهم عامّ تشمل جميع مصالح الطفل، فلو احتاج الصغير إلى شي‌ء يرتبط بأمواله، أو ببدنه- كعملية جرّاحية- أو بنكاحه؛ بحيث لو فاته تضرّر ضرراً شديداً، فهل هناك من يقوم بمصالحه، أو لا؟ لا يظنّ الثاني بحكمة الشارع، فلو قلنا: إنّ هناك من يقوم بها، فهل هو الوصيّ، أو غيره؟!

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست