responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 418

(مسألة 10): هل للوصيّ- أي‌القيّم من قبل الأب أو الجدّ- ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط.

هل للوصيّ ولاية في النكاح‌

أقول: قال المحقّق النراقي في «المستند»: «في المسألة أقوال:

الأوّل: نفي الولاية مطلقاً، اختاره في موضع من «المبسوط» و «الشرائع» و «النافع» و «القواعد» و «التذكرة» و «اللمعة» و «الكفاية» بل هو المشهور، كما في «المسالك» و «الروضة».

الثاني: ثبوتها كذلك، وهو «للمبسوط» أيضاً، وعن «المختلف» و «شرح الإرشاد» للشهيد، و «الروضة».

الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح، وعدمه بدونه، وهو المحكي عن «الخلاف» و «الجامع» والمحقّق الثاني وغيرهم» ثمّ ذكر دليل كلّ واحد من الأقوال الثلاثة[1].

ولكن صرّح في «المسالك»: «بأنّ الأوّل»- النفي مطلقاً- «هو الأشهر، لا المشهور» وأشار إلى القولين الآخرين أيضاً إجمالًا[2].

وظاهر كلمات القوم، أنّ محلّ الكلام ما إذا كان عنوان الوصاية مطلقاً، وإلّا فلو كانت الوصاية على خصوص الأموال، لم يكن مجال للنزاع. هذا.

ومقتضى الأصل- كما ذكروه- هو عدم ولاية الوصيّ عليهما؛ فإنّ الولاية تحتاج إلى دليل، والأصل عدمها. مضافاً إلى أصالة الفساد في العقود


[1]- مستند الشيعة 16: 138 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 148 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست