نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 418
(مسألة 10): هل
للوصيّ- أيالقيّم من قبل الأب أو الجدّ- ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح؟
فيه إشكال لا يترك الاحتياط.
هل
للوصيّ ولاية في النكاح
أقول: قال
المحقّق النراقي في «المستند»: «في المسألة أقوال:
الأوّل:
نفي الولاية مطلقاً، اختاره في موضع من «المبسوط» و «الشرائع» و «النافع» و
«القواعد» و «التذكرة» و «اللمعة» و «الكفاية» بل هو المشهور، كما في «المسالك» و
«الروضة».
الثاني:
ثبوتها كذلك، وهو «للمبسوط» أيضاً، وعن «المختلف» و «شرح الإرشاد» للشهيد، و
«الروضة».
الثالث:
ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح، وعدمه بدونه، وهو المحكي عن «الخلاف» و
«الجامع» والمحقّق الثاني وغيرهم» ثمّ ذكر دليل كلّ واحد من الأقوال الثلاثة[1].
ولكن صرّح
في «المسالك»: «بأنّ الأوّل»- النفي مطلقاً- «هو الأشهر، لا المشهور» وأشار إلى
القولين الآخرين أيضاً إجمالًا[2].
وظاهر
كلمات القوم، أنّ محلّ الكلام ما إذا كان عنوان الوصاية مطلقاً، وإلّا فلو كانت
الوصاية على خصوص الأموال، لم يكن مجال للنزاع. هذا.
ومقتضى
الأصل- كما ذكروه- هو عدم ولاية الوصيّ عليهما؛ فإنّ الولاية تحتاج إلى دليل،
والأصل عدمها. مضافاً إلى أصالة الفساد في العقود