responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 406

تقتضي إصلاح المال، وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء»[1].

ثمّ ذكر أنّ كلًاّ من القيود الثلاثة- الملكة، الاقتضاء، المنع- احتراز عمّا يقابله.

وأمّا التنمية والتكسّب به، فقد يقال بعدم اعتباره في الرشد عرفاً. وهناك روايتان مرسلتان وردتا في «مجمع البيان» و «مجمع البحرين» في تفسير الرشد في قوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...[2]، أولاهما:

عن الباقر عليه السلام: «أ نّه العقل وإصلاح المال» وثانيتهما: عن الصادق عليه السلام: «أ نّه حفظ المال».

وفي اعتبار العدالة في معنى الرشد خلاف عندهم، والمشهور عندنا عدم اعتباره، وعن الشيخ والراوندي وأبي المكارم وفخر الإسلام، اعتباره.

قال الشيخ في «الخلاف» في تفسير الرشد: «أن يكون مصلحاً لماله، عدلًا في دينه، فإذا كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلًا في دينه غير مصلح لماله، فإنّه لا يدفع إليه ماله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحاً لماله ومدبّراً له، وجب فكّ الحجر عنه؛ سواء كان عدلًا في دينه مصلحاً له، أو لم يكن»[3].

وقال العلّامة في «التذكرة»: «قال أكثر أهل العلم: الرشد الصلاح في المال‌


[1]- جواهر الكلام 26: 49 ..

[2]- النساء( 4): 6 ..

[3]- الخلاف 3: 283، المسألة 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست