responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405

وهناك إشارات في بعض الروايات الآخر، ولكن فيما عرفت غنىً وكفاية بعد صحّة سند الاولى، وإن كان سند الثانية ضعيفاً بموسى بن بكر، وكذا الثالثة بناءً على الخلاف في توثيق أبي الحسين بيّاع اللؤلؤ؛ واسمه آدم بن المتوكّل.

وعلى فرض توثيق آدم بن المتوكّل، لم يثبت أنّه متّحد مع أبي الحسين بيّاع اللؤلؤ.

ولعلّ عدم الاستناد إلى هذه الروايات- مع وضوح دلالتها، وصحّة إسناد بعضها- لأجل كونها من أدلّة استقلال الباكر الرشيدة في النكاح، وهو لا يوافق مذهب كثير منهم، ولكن يجوز الاستناد إليها على المختار.

تحديد المراد بالسفيه والسفيهة

في معنى السفه‌

قد تعرّض له الأصحاب في أوائل أبواب الحجر، بعد التصريح بكون السفيه محجوراً؛ فقد صرّح في «الجواهر»: «بأنّ عنوان الرشد» المقابل للسفه ليس له حقيقة شرعية، ولا لغوية مخالفة للعرف، فالمدار على معناه العرفي، وهو معلوم‌[1].

وقال العلّامة قدس سره في القواعد: «فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء»[2].

وعن «المسالك»- في شرح عبارة «الشرائع»: «الرشد: أن يكون مصلحاً لماله»-: «ليس مطلق الإصلاح موجباً للرشد، بل الحقّ أنّ الرشد ملكة نفسانية


[1]- جواهر الكلام 26: 48 ..

[2]- قواعد الأحكام 2: 134 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست