responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 404

وأمّا بحسب الروايات الخاصّة، فقد وردت نصوص صريحة في المسألة توافق القواعد العامّة، والعجب من صاحب «الحدائق» حيث صرّح بأ نّه لم يجد نصّاً في المسألة!! مع طول باعه، وكثرة تتّبعه في الأحاديث، وإليك نبذة منها:

مثل ما ورد في صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المرأة التي قد ملكت نفسها- غير السفيهة، ولا المولّى عليها- تزويجها بغير وليّ جائز»[1].

والرواية وإن وردت في السفيهة، ولكن يمكن استفادة حكم السفيه منها بطريق أولى. والظاهر أنّ المراد منها السفيهة في الامور المالية؛ لأنّه المتبادر من هذا التعبير. وحملها على السفه من حيث اختيار الكفو، بعيد جدّاً.

ومثل ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها- تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت- فإنّ أمرها جائز؛ تزوّجت إن شاءت بغير إذن وليّها. وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها»[2].

وهي دليل على أنّ جواز التزويج، يدور مدار رشدها المالي وعدمه.

ومثل ما عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله أبي- وأنا حاضر- عن اليتيم، متى يجوز أمره؟ إلى أن قال: «جاز أمره؛ إلّاأن يكون سفيهاً، أو ضعيفاً»[3].

ولا يمكن الاستدلال بها إلّامن ناحية الإطلاق، فتأمّل.


[1]- وسائل الشيعة 20: 267، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 6 ..

[3]- وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست