responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 403

وصرّح في «الجواهر»: بعدم الخلاف فيه إذا كان فيه إتلاف لماله‌[1]، وهو عجيب؛ فإنّ الوليّ يجوز له أن يأذن السفيه بالتمتّع؛ على نحو ما يتمتّع غيره من العقلاء، ومن الواضح أنّ العقلاء لا يكون نكاحهم محصوراً في مواقع الاضطرار، بل قد لا يكون مضطرّين إليه، ولكن ينتفعون به انتفاعاً مباحاً، فلِمَ لا يجوز ذلك للسفيه؟! فهل يجري مثله في السكنى وأكل الفواكه ولبس الثياب؛ لتحدّد بالاضطرار؟! لا أظنّ أحداً يلتزم به.

فالإنصاف: أنّ الاضطرار أو الحاجة غير معتبر في نكاحه، إنّما اللازم كونه أمراً مناسباً بالنسبة إليه؛ ليس فيه إسراف ولا تبذير.

الفرع الثاني: في أنّه لو تزوّج بدون إذن وليّه فالعقد فضولي‌

لو تزوّج بدون إذن الوليّ، فهل يكون باطلًا من رأس، أو يكون فضولياً؟

الحقّ أنّه فضولي؛ لأنّ السفيه ليس مسلوب العبارة كالصبيّ أو المجنون، بل عقده صحيح إذا كان جامعاً لشروط الصحّة، موقوف على إجازة الوليّ، كما حكي عن «جامع المقاصد» و «المسالك» و «الخلاف» و «المبسوط» و «التذكرة».

بل قد يقال- كما في «الشرائع»-: «إنّ العقد صحيح ولو لم يأذن له الوليّ، فإن زاد في المهر عن المثل، بطل الزائد».

ويمكن أن يناقش فيه: بأنّ بطلان المهر المسمّى ورجوعه إلى مهر المثل، ضرر على الزوجة، ولا يمكن جبرانه بالخيار، وإنّما رضيت بالعقد مع المسمّى، فلا يصحّ العقد والمهر. هذا كلّه بحسب مقتضى القاعدة في المسألة.


[1]- جواهر الكلام 29: 191 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست