responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 407

خاصّة؛ سواء كان صالحاً في دينه، أو لا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وهو المعتمد عندي»[1]. ثمّ استدلّ بدلائل كثيرة على مذهبه، عمدتها أمران:

أوّلهما: أنّ الفسق لا يمنع التصرّف في البقاء، فلا وجه لاعتباره في الحدوث.

ولا يمنع الفاسق- بل الكافر- عن التصرّف في ماله.

ثانيهما: أنّ الغرض من اعتبار الرشد هو حفظ المال، وهذا حاصل بالصلاح في المال من دون حاجة إلى العدالة بالنسبة إلى أموال نفسه. وأ نّه لم يأتِ القائلون باعتبار العدالة بشي‌ء يعتمد عليه.

والحقّ في المقام- واللَّه أعلم- أن يقال أوّلًا: إنّ ما ذكروه في تفسير الرشد في عباراتهم- وقد مضى شطر منها- يرجع إلى شي‌ء واحد؛ وهو أنّ الرشد قوّة تدبير المال على النحو المتعارف بين العقلاء، فمن لا يقدر على ذلك، بل يفسد أمواله، ويبيع بما دون القيمة، ويشتري بما فوقها، ويعطي ماله من لا يعتمد عليه، فيأكل أمواله، ولا يحتفظ بماله على النحو المعمول به بين العقلاء، بل يجعله في مظانّ التلف، فهو سفيه.

وهذا موافق لمعناه اللغوي أيضاً؛ قال الراغب في «المفردات» ما حاصله:

أنّ السفه في الأصل بمعنى قلّة الوزن في البدن على نحو لا يقدر على حفظ التعادل عند المشي، ثمّ استعمل في خفّة العقل؛ سواء في الامور المادّية، أو المعنوية، انتهى.

ولكن في عرف الشرع، يطلق بمعنى عدم الاعتدال في حفظ الأموال وإصلاحها؛ نظراً إلى القرينة الموجودة في الآية الشريفة.


[1]- تذكرة الفقهاء 2: 75/ السطر 25 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست