responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 390

(مسألة 5): إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.

عقد الوليّ، من العقود اللازمة

أقول: هذه المسألة بالنسبة إلى الصغيرة مجمع عليها، وفي الصبيّ مختلف فيها؛ كما قال في «الرياض»: «ولا خيار للصبيّة مع البلوغ لو زوّجها الوليّ قبله، إجماعاً حكاه جماعة ... ووفي الصبيّ قولان؛ أظهرهما وأشهرهما أنّه كذلك ...

خلافاً للشيخ و جماعة، فأثبتوا له الخيار بعد الإدراك»[1].

وقال الشيخ في «النهاية»: «ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ، كان له الخيار إذا بلغ»[2].

وقريب منه ما ذكره المحقّق النراقي في «المستند» حيث نفى الخلاف في عدم الخيار في الصبيّة، ثمّ نقل ذهاب الأكثر في الصبيّ إلى عدم الخيار أيضاً[3].

أدلّة القول بثبوت الخيار للصبيّة

والدليل عليه عدّة روايات معتبرة:

منها: ما رواه ابن بزيع، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيّة، يزوّجها أبوها، ثمّ يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج، أو


[1]- رياض المسائل 10: 91 ..

[2]- النهاية: 467 ..

[3]- مستند الشيعة 16: 130 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست