responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 389

الأصلح غير واجبة إلّاأن يكون أمراً سهل الوصول؛ بحيث يعدّ العدول عنه إضراراً وخيانة بالنسبة إلى المولّى عليه.

ثمّ إنّك قد عرفت: أنّ أمر الولاية لو دار مدار المصلحة أو عدم المفسدة، فإنّه لا يصحّ عقد الأولياء للصغار في عصرنا إلّافي موارد نادرة جدّاً؛ لأنّ هذه العقود تنتهي إلى مفاسد كثيرة بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة، فهم لا يرتضون إلّا من انتخبوه واختبروه وأحبّوه، فمن هذه الناحية لابدّ للأولياء من التجنّب عن هذه العقود.

فضولية النكاح حتّى مع المفسدة للمولّى عليه‌

لو لم يراعِ الوليّ المصلحة أو عدم المفسدة- على القولين- كان العقد فضولياً إلى أن يبلغ؛ لأنّ كلّ إنسان يجوز له الإقدام على ما ليس مصلحة له عرفاً؛ إمّا من باب الإيثار، أو برجاء أن يكون كفّارة لبعض ذنوبه، أو امور اخر، فالعقد لا يكون باطلًا من رأسه، بل يكون فضولياً إلى أن تبلغ الصبيّة أو الصبيّ، فيختار.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست