responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 391

الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها»[1].

ومنها: ما عن عبداللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا، ليس لها مع أبيها أمر ...» الحديث‌[2].

وهذا الحديث رواه في «الوسائل» كما عرفت. ولكن في «الكافي» و «التهذيب» و «الاستبصار»- التي هي المدرك الأصلي لنقل الحديث- روايته عن الرضا عليه السلام وعبداللَّه بن الصلت أبوطالب القمّي، من أصحاب الرضا عليه السلام وليس من أصحاب الصادق عليه السلام على ما في كتب الرجال، فرواية «الوسائل» عنه عليه السلام لعلّها خطأ من الكاتب.

وعلى كلّ حال: فسند الحديث معتبر.

ومنها: ما رواه علي بن يقطين، عن الرضا عليه السلام وفيه: فإذا بلغت الجارية فلم ترضَ، فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا رضي أبوها، أو وليّها»[3]؛ بناءً على كون المراد: لا بأس بذلك العقد، كما هو الظاهر.

ومنها: غير ذلك.

ولكن يعارضها صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: «لكن لهما الخيار إذا أدركا»[4].


[1]- وسائل الشيعة 20: 275، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 276، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 3 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 7 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 278، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 8 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست