responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 37

الجماعة...» وهكذا، ثمّ قال: «الصلاة، الصلاة» ينصرف الذهن إليها، لا إلى مجرّد الدعاء.

والحاصل: أنّ لفظ «النكاح» لو سلّم كونه في اللغة غالباً بمعنى الوطء، لكن نقل في الشرع إلى العقد، وعلى الأقلّ ينصرف إليه عند الإطلاق، واللَّه العالم.

خامسها: النكاح عبادة، أم لا؟

قد يدور على بعض الألسن: أنّ النكاح نوع من العبادة، أو فيه شائبة العبادة، قال صاحب «الجواهر» قدس سره: «لا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصاً في النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقّاة من الشارع، والأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ شرعاً»[1].

لا شكّ في أنّ العبادة هنا، ليست بمعنى ما يشترط في صحّته قصد القربة؛ لأ نّه لم يقل أحد باعتبار ذلك، لا من الشيعة، ولا من العامّة. كما أنّ العبادة بالمعنى الأعمّ- أي‌ما يشترط قصد القربة في ترتّب الثواب عليها- لا تختصّ بالنكاح، بل تشمل جميع الواجبات والمستحبّات التوصّلية، فأيّ معنى لهذا التعبير؟

الظاهر أنّ المراد من هذا التعبير، كونه من التوقيفيات التي تحتاج إلى بيان الشارع في كلّ مورد، وتجري فيها أصالة الفساد عند الشكّ.

توضيح ذلك: أنّ هناك عقوداً كثيرة في عرف العقلاء- مثل البيع، والإجارة، والشركة، والمضاربة، وشبهها- تعدّ من الامور الإمضائية، قد حكم الشارع بصحّتها ما عدا ما خرج بالدليل، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ


[1]- جواهر الكلام 29: 133 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست