responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38

فإذا شكّ في اعتبار شي‌ء فيها يحكم بالصحّة، إلّاأن يخرج منها بتقييد، أو تخصيص، فأصالة الصحّة حاكمة فيها.

وإن شئت قلت: إنّ الشارع المقدّس أخذ فيها بما عند العرف والعقلاء وأمضاها؛ إلّافي موارد خاصّة، فأضاف على شروطها وأركانها، أو نقص منها، ولذا يقال باعتبار سيرة العقلاء مع عدم الردع عنها.

لكنّ النكاح والطلاق ليسا من هذا القبيل؛ وإن كانا موجودين في عرف العقلاء قبل نزول الشريعة الإسلامية، وذلك لأنّ الشارع المقدّس أضاف إليها أشياء كثيرة، ونقص منها كذلك في الناكح والمنكوح وغيرهما، فكأ نّهما تبدلّت ماهيتهما عمّا كانتا عليه، فصارا- كالعبادات- من الامور التوقيفية التي لا يمكن الأخذ فيها بعرف العقلاء وسيرتهم بعنوان أنّ عدم الردع فيها كافٍ في إمضائها، بل لابدّ من ثبوت شروطها وموانعها من الشرع، ولا يجرى فيهما إلّا أصالة الفساد، فهما من الامور التوقيفية التي تحتاج دائماً إلى الدليل، واللَّه العالم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست