responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 36

نادرة؛ مثل ما ورد في أبواب ما يمسك عنه الصائم في شهر رمضان، ففي رواية: «إنّ اللَّه لمّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان...

وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً؛ لقلّة صبرهم...»[1].

وفي رواية اخرى في نفس الباب: «فأحلّ اللَّه النكاح بالليل في شهر رمضان، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر»[2]... إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى في أبواب اخر، مثل أبواب حرمة اللواط.

والحاصل: أنّ هذا الاستعمال الكثير في معنى العقد، دليل على صيرورته حقيقة في العقد وإن فرض كونه في اللغة حقيقة في الوطء؛ لأنّ الاطّراد من علائم الحقيقة، أو سبب لها.

إن قلت: هذه الموارد التي ذكرتموها مقرونة بالقرائن المختلفة، واطّراد الاستعمال مع القرينة، لا يكون علامة للحقيقة، كما أنّه لا يكون سبباً لها.

قلت: الوضع- كما هو المعلوم- على قسمين: الوضع التخصيصي، والوضع التخصّصي؛ وهي العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى في عالم الذهن، إمّا من طريق تخصيص اللفظ بها اعتباراً وإنشاءً، أو تعهّداً، وإمّا من طريق كثرة الاستعمال ولو كان مع القرينة؛ فإنّ كثرة الاستعمال- على كلّ حال- توجب العلقة، مثلًا إذا قال المولى: «صلِّ مع الوضوء، صلِّ إلى القبلة، صلِّ مع‌


[1]- وسائل الشيعة 10: 114، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 43، الحديث 4 ..

[2]- وسائل الشيعة 10: 114، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 43، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست