نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 368
الرواية» أيرواية
سعد بن إسماعيل المتقدّمة «فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر»[1].
وقال
النراقي في «المستند»: لو ذهبت بكارتها بغير الوطء، فحكمها حكم البكر، وكذا من
ذهبت بكارتها بالزنا، ولو تزوّجت ومات زوجها أو طلّقها قبل الوطء، لم تسقط
الولاية؛ للإجماع، وصدق الباكرة عليها[2].
وظاهر
«المستند» اشتراط أمر ثالث؛ وهو كون الوطء مشروعاً.
وقال في
«العروة»: «إنّ المدار على التزويج فقط، فإذا تزوّجت ومات عنها زوجها، أو طلّقها
قبل الدخول، لا يلحقها حكم البكر»[3] وهذا هو
الذي ادّعى في «المستند» الإجماع على خلافه، وصرّح: بأنّ ذهابها بغير الوطء، لا
يخرجها عن كونها بكراً، وكذا لو ذهبت بالزنا أو الشبهة لا يبعد الإلحاق.
وأمّا
المخالفون، فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «الثيّب ... هي الموطوءة في القبل؛
سواء كان حلالًا، أو حراماً، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة في المصابة
بالفجور: حكمها حكم البكر ... وإن ذهبت عذرتها بغير جماع- كالوثبة، أو شدّة حيضة،
أو بإصبع، أو عود، ونحوه- فحكمها حكم الأبكار، ذكره ابن حامد»[4].