responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 368

الرواية» أي‌رواية سعد بن إسماعيل المتقدّمة «فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر»[1].

وقال النراقي في «المستند»: لو ذهبت بكارتها بغير الوطء، فحكمها حكم البكر، وكذا من ذهبت بكارتها بالزنا، ولو تزوّجت ومات زوجها أو طلّقها قبل الوطء، لم تسقط الولاية؛ للإجماع، وصدق الباكرة عليها[2].

وظاهر «المسالك» اشتراطه بأمرين: زوال البكارة، وكونها بالوطء.

وظاهر «المستند» اشتراط أمر ثالث؛ وهو كون الوطء مشروعاً.

وقال في «العروة»: «إنّ المدار على التزويج فقط، فإذا تزوّجت ومات عنها زوجها، أو طلّقها قبل الدخول، لا يلحقها حكم البكر»[3] وهذا هو الذي ادّعى في «المستند» الإجماع على خلافه، وصرّح: بأنّ ذهابها بغير الوطء، لا يخرجها عن كونها بكراً، وكذا لو ذهبت بالزنا أو الشبهة لا يبعد الإلحاق.

وأمّا المخالفون، فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «الثيّب ... هي الموطوءة في القبل؛ سواء كان حلالًا، أو حراماً، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة في المصابة بالفجور: حكمها حكم البكر ... وإن ذهبت عذرتها بغير جماع- كالوثبة، أو شدّة حيضة، أو بإصبع، أو عود، ونحوه- فحكمها حكم الأبكار، ذكره ابن حامد»[4].


[1]- مسالك الأفهام 7: 144 ..

[2]- مستند الشيعة 16: 123( مع تلخيص) ..

[3]- العروة الوثقى 5: 625 ..

[4]- المغني، ابن قدامة 7: 388 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست