responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 367

ولكنّ الإنصاف عدم مقاومة هذه الطائفة المعارضة للروايات السابقة؛ لضعفها في نفسها، لعدم ذكر لسعيد بن إسماعيل في كتب الرجال. والظاهر أنّه سعد بن إسماعيل، كما في «التهذيب» و «الاستبصار» اللذين هما الأصل في الرواية، وهو أيضاً مجهول.

وكذا المهلّب الدلّال. مضافاً إلى أنّ روايته مطلقة قابلة للتقييد بالثيّب، كما هو واضح. أضف إلى ذلك أنّ فيه ذكر الشاهدين، وليسا شرطاً في النكاح، فتحمل على التقيّة، أو الاستحباب.

وكذا فإنّ رواية سعد بن إسماعيل، قابلة للحمل على الاستحباب. هذا كلّه بحسب حكم الثيّب. تحديد معنى الثيّب‌

تحديد معنى الثيّب‌

ثمّ إنّه ما المراد بموضوعه؛ وهو الثيّب؟ فقد وقع خلاف في أنّه هل هي من ذهبت بكارتها- أي‌عذرتها؛ وهي الغشاء المخصوص- بأيّ سبب كان حتّى بالوثبة، أو بمرض ونحوه؟

أو أنّ المراد منها ذهابها بالدخول ولو كان بالزنا، نعوذ باللَّه؟

أو أنّ المراد ما إذا ذهبت بسبب النكاح، أو وطء الشبهة؟

أو أنّ المراد من لم تتزوّج، فإذا زوّجت وطلّقت قبل الدخول، أو مات عنها زوجها، كانت ثيّباً؟

قال الشهيد الثاني في «المسالك»: «اعلم: أنّ الثيبوبة تتحقّق بزوال البكارة بوطء وغيره، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء، كما نبّه عليه في‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست