نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 366
المعتبر في
استقلال الثيّب هو اختيار الكفو العرفي.
وهناك
روايات اخرى ذكرها في «الوسائل» وفي «المستدرك» في الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
وأمّا طرق
العامّة، فيوجد فيها بعض الروايات الصريحة في استقلال الثيّب في أمر النكاح، مثل
ما رواه ابن عبّاس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «ليس للولي مع
الثيّب أمر»[1].
وما رواه
أيضاً عنه صلى الله عليه و آله قال: «الأ يّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر
تستأذن في نفسها ...»[2].
ومنها: غير
ذلك ممّا قد يعثر عليه المتتبّع في كتب الفريقين.
وحاصل
الجميع استقلال الثيّب في أمر النكاح.
ولكن هناك
طائفة اخرى من الأخبار تعارض ما سبق:
منها: ما
رواه سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوّج ببكر أو
ثيّب؛ لا يعلم أبوها، ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلًا، فيزوّجها من
غير علمهم، قال: «لا يكون ذا»[3].
ومنها: ما
رواه المهلب الدلّال، عن أبي الحسن عليه السلام ... إلى أن قال:
فكتب عليه
السلام: «التزويج الدائم لا يكون إلّابوليّ وشاهدين ...»[4].