responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366

المعتبر في استقلال الثيّب هو اختيار الكفو العرفي.

وهناك روايات اخرى ذكرها في «الوسائل» وفي «المستدرك» في الباب 3 من أبواب عقد النكاح.

وأمّا طرق العامّة، فيوجد فيها بعض الروايات الصريحة في استقلال الثيّب في أمر النكاح، مثل ما رواه ابن عبّاس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «ليس للولي مع الثيّب أمر»[1].

وما رواه أيضاً عنه صلى الله عليه و آله قال: «الأ يّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها ...»[2].

ومنها: غير ذلك ممّا قد يعثر عليه المتتبّع في كتب الفريقين.

وحاصل الجميع استقلال الثيّب في أمر النكاح.

ولكن هناك طائفة اخرى من الأخبار تعارض ما سبق:

منها: ما رواه سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب؛ لا يعلم أبوها، ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلًا، فيزوّجها من غير علمهم، قال: «لا يكون ذا»[3].

ومنها: ما رواه المهلب الدلّال، عن أبي الحسن عليه السلام ... إلى أن قال:

فكتب عليه السلام: «التزويج الدائم لا يكون إلّابوليّ وشاهدين ...»[4].


[1]- السنن الكبرى، البيهقي 7: 118 ..

[2]- السنن الكبرى، البيهقي 7: 115 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 15 ..

[4]- وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 11 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست