نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 369
والذي يستفاد من
مجموع هذه الأقوال، أنّ الفقهاء من الخاصّة والعامّة، لم يتّفقوا على شيء هنا،
فاللازم الغور في معنى «الثيّب» لغة، ثمّ الغور في روايات الباب:
أمّا
الأوّل، فقد قال في «القاموس»: «الثيّب: المرأة فارقت زوجها، أو دخل بها».
وقال في
«الصحاح»: «قال ابن السِكِّيت: وهو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها».
ويظهر من
الأوّل أنّ المدار على أحد أمرين: فراقها لزوجها، أو الدخول بها، كما أنّ ظاهر
الثاني دورانه مدار الدخول.
وقال
الراغب في «المفردات»: «الثيّب: التي تثوب عن الزوج» أيترجع عنه وتفارقه، فجعل
المدار على فراقها لزوجها.
ولو أخذ
بالقدر المتيقّن من هذه الكلمات المختلفة، فلابدّ من اشتراط امور ثلاثة: تزويجها،
والدخول بها، ومفارقتها لزوجها.
وأمّا
العرف، فالذي يفهم منه أنّ الأمر يدور مدار بقاء العذرة؛ فإذا كانت باقية فهي
باكر، وإلّا فثيّب؛ بناءً على عدم وجود شقّ ثالث. وما عرفت من أصل اللغة من اعتبار
الدخول، كأ نّه ناظر إلى ذلك؛ لأنّه الغالب.
وأمّا
الروايات، فالذي يظهر من كثير منها أنّ المدار على النكاح وعدمه؛ منها: ما رواه
الحلبي، وعبداللَّه بن سنان، والحسن بن زياد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه
قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: «هي أملك بنفسها؛ تولّي أمرها
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 369