نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 32
ويتعدّى بالهمزة
إلى آخر فيقال: أنكحت الرجل المرأة، يقال: مأخوذ من نكحه الدواء؛ إذا خامره وغلبه،
أو من تناكحت الأشجار؛ إذا انضمّ بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض؛ إذا اختلط
بثراها، وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعاً ... وإن قيل: غير
مأخوذ من شيء، فيترجّح الاشتراك»[1] انتهى.
فانظر إلى
هؤلاء الثلاثة من معاريف أهل اللغة، فقال الأوّل بكونه حقيقة في العقد، والثاني
باشتراكه فيهما، وقال الثالث في صدر كلامه بكونه مجازاً فيهما، وحقيقة في معانٍ
اخر، ذكر منها ثلاثة.
وأمّا
الثانية، فقد اختلف الفقهاء فيه، فكلّ اختار مسلكاً، وإليك نبذاً منها:
قال
المحقّق النراقي في «المستند»: «وهو في اللغة عقد التزويج خاصّة على الأصحّ؛
لتبادره عرفاً، وأصالة عدم النقل، وكون العقد مستحدثاً ممنوع، بل لكلّ دين وملّة
عقد.
وقيل:
حقيقة في الوطء خاصّة، بل هو الأشهر كما قيل، بل عليه الإجماع، عن «المختلف» ....
وقيل:
حقيقة بينهما؛ لاستعماله فيهما ....
وقيل:
«مجاز كذلك» أيفيهما «لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة. ويردّ بعدم ثبوت
المأخذ»[2] انتهى محلّ
الحاجة من كلامه.
وقال
الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك»: «اعلم: أنّ النكاح يستعمل لغة في