responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 33

الوطء كثيراً، وفي العقد بقلّة، قال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يقال: العقد.

وشرعاً بالعكس يستعمل بالمعنيين، إلّاأنّ استعماله في العقد أكثر. بل قيل:

إنّه لم يرد في القرآن بمعنى الوطء إلّافي قوله تعالى: حَتَّى‌ تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ...، لاشتراط الوطء في المحلّل.

وفيه نظر؛ لجواز إرادة العقد، واستفادة الوطء من السنّة»[1] انتهى.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل» وذكر في ذيل كلامه: «أنّ الأشهر استعمال لفظ «النكاح» بإزاء العقد في الكتاب والسنّة ولسان أهل العرف»[2] وقد أجاب بذلك عن القاضي القائل بالاشتراك.

أقول: لا يهمّنا معناه اللغوي؛ بأن يكون عامّاً، أو خاصّاً، أو مشتركاً، أو مجازاً، بل الذي يهمّنا معناه في لسان الشارع المقدّس؛ في الكتاب، والسنّة:

فقد استعمل في كتاب اللَّه تعالى في ثلاثة وعشرين مورداً، كلّها أو جلّها ظاهرة في العقد، مثل قوله تعالى: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ...[3].

وقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى‌ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ...[4].

فإنّ ذكر الطلاق وذكر الزوج، أظهر شاهد على كون المراد بالنكاح هنا العقد،


[1]- مسالك الأفهام 7: 7 ..

[2]- المغني، ابن قدامة 7: 333 ..

[3]- الأحزاب( 33): 49 ..

[4]- البقرة( 2): 230 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست