نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 33
الوطء كثيراً، وفي
العقد بقلّة، قال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يقال: العقد.
وشرعاً
بالعكس يستعمل بالمعنيين، إلّاأنّ استعماله في العقد أكثر. بل قيل:
إنّه لم
يرد في القرآن بمعنى الوطء إلّافي قوله تعالى: حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ...، لاشتراط الوطء في المحلّل.
وفيه نظر؛
لجواز إرادة العقد، واستفادة الوطء من السنّة»[1]
انتهى.
وقال ابن
قدامة في «المغني»: «النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه
ما لم يصرفه عنه دليل» وذكر في ذيل كلامه: «أنّ الأشهر استعمال لفظ «النكاح» بإزاء
العقد في الكتاب والسنّة ولسان أهل العرف»[2]
وقد أجاب بذلك عن القاضي القائل بالاشتراك.
أقول: لا
يهمّنا معناه اللغوي؛ بأن يكون عامّاً، أو خاصّاً، أو مشتركاً، أو مجازاً، بل الذي
يهمّنا معناه في لسان الشارع المقدّس؛ في الكتاب، والسنّة:
فقد استعمل
في كتاب اللَّه تعالى في ثلاثة وعشرين مورداً، كلّها أو جلّها ظاهرة في العقد، مثل
قوله تعالى: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ...[3].