responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 31

فالحقّ: استحباب النكاح مطلقاً بحسب العنوان الأوّلي، واللَّه العالم.

رابعها: في معنى «النكاح» عند اللغويين والفقهاء وفي القرآن والسنّة

قد اختلف أرباب اللغة والفقهاء في معنى «النكاح» على أقوال كثيرة، وحيث إنّ هذه الكلمة وردت كثيراً في الكتاب والسنّة، وفي بعض الموارد خالية من القرينة، فلا بدّ من تبيين معناها حتّى تحمل عليه عند الشكّ في المراد منها، فنقول- ومن اللَّه نستمدّ التوفيق والهداية: الخلاف واقع في أنّها حقيقة في العقد خاصّة، أو في الوطء، أو فيهما معاً على نحو الاشتراك اللفظي، أو المعنوي، أو هي مجاز فيهما، ومعناها الحقيقي شي‌ء آخر؛ وهو الالتقاء، يقال: «تناكح الجبلان» إذا التقيا، أو معناها الضمّ، يقال: «تناكحت الأشجار» أي‌انضمّ بعضها إلى بعض.

وإليك بعض كلمات أهل اللغة أوّلًا، ثمّ كلمات الفقهاء:

أمّا الاولى؛ فقد صرّح الراغب في «المفردات»: «أصل النكاح للعقد، ثمّ استعير للجماع. ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثمّ استعير للعقد؛ لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره»[1].

وقال الجوهري في «الصحاح» باشتراكه فيهما، فقال: «النكاح: الوطء، وقد يكون العقد»[2].

وقال الفيّومي في «المصباح المنير» ما نصّه: «واستنكح: بمعنى نكح،


[1]- مفردات الفاظ القرآن: 823، مادّة« نكح» ..

[2]- الصحاح 1: 413 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست