responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319

ودلالتها أيضاً ظاهرة، بل تدلّ على عدم الحاجة إلى يمين المرأة؛ لعدم ذكر لها فيها.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ اليمين إنّما تكون بعد طرح الدعوى عند القاضي، لا مطلقاً.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه يونس، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: «هي امرأته؛ إلّاأن يقيم البيّنة»[1].

وسنده لا يخلو من ضعف- مع قطع النظر عن الإرسال- فإنّ علي بن أحمد هو ابن أشيم ظاهراً؛ بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه، وهو مجهول الحال.

نعم، للرواية سند آخر ذكره في «الوسائل» في ذيل الرواية لعلّه صحيح.

هذا.

ولكن عمل الأصحاب بها وبما قبلها، يغنينا عن ملاحظة السند، فتأمّل.

ولكن قد يعارضهما ما رواه سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية، أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي، وليست لي بيّنة، فقال: «إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه»[2].

وطريق الرواية معتمد، وإضمارها لا يضرّ. ولكن إعراض الأصحاب عنها وشهرة الفتوى بالحديثين السابقين، سبب ترجيحهما عليها. مضافاً إلى إمكان‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 300، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 23، الحديث 3 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 300، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 23، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست