نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 320
الجمع بالحمل على
الاستحباب؛ لأنّ المدّعي إذا كان ثقة، كان المقام مقام شبهة، ينبغي الاجتناب عنه،
أو بالحمل على حصول الاطمئنان بقوله.
وأمّا ما
ذكره في «الحدائق»: من إمكان الجمع بينها بالحمل على التخصيص؛ فإنّ الأوّلين
عامّان، والأخير خاصّ، وإنّ قول الثقة حكمه حكم البيّنة[1].
ففيه: أنّ
الرواية الاولى ليست عامّةً، بل واردة في قضيّة خاصّة، فليس المقام من قبيل العامّ
والخاصّ. مضافاً إلى ما عرفت من إعراض الأصحاب عنها.
أضف إلى
ذلك: أنّ التصريح بلزوم إقامة البيّنة في الحديث الثاني، يناقض الاعتماد على الثقة
الواحد، فما ذكره مخدوش من جهات شتّى، فالأقوى ما ذكره المشهور من الأصحاب.