responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 320

الجمع بالحمل على الاستحباب؛ لأنّ المدّعي إذا كان ثقة، كان المقام مقام شبهة، ينبغي الاجتناب عنه، أو بالحمل على حصول الاطمئنان بقوله.

وأمّا ما ذكره في «الحدائق»: من إمكان الجمع بينها بالحمل على التخصيص؛ فإنّ الأوّلين عامّان، والأخير خاصّ، وإنّ قول الثقة حكمه حكم البيّنة[1].

ففيه: أنّ الرواية الاولى ليست عامّةً، بل واردة في قضيّة خاصّة، فليس المقام من قبيل العامّ والخاصّ. مضافاً إلى ما عرفت من إعراض الأصحاب عنها.

أضف إلى ذلك: أنّ التصريح بلزوم إقامة البيّنة في الحديث الثاني، يناقض الاعتماد على الثقة الواحد، فما ذكره مخدوش من جهات شتّى، فالأقوى ما ذكره المشهور من الأصحاب.


[1]- الحدائق الناضرة 23: 190 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست