responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 318

الرابعة: إذا حلف أحدهما ونكل، أو ردّ الثاني، وكان هي الزوجة، فحلف المدّعي اليمين المردودة، لم يكن لردّها أو نكولها أثر؛ لأنّها تتعلّق بالرجل الثاني بمقتضى عقده عليها من دون مانع. نعم لو طلّقها أو مات عنها، ردّت إلى المدّعي‌[1].

الخامسة: إذا حلفت الزوجة، وردّ الزوج اليمين، فحلف المدّعي، لم يكن لدعواه أثر؛ لا في الحال، ولا في المستقبل؛ لأنّ المفروض سقوط الدعوى عن الزوجة بالحلف مطلقاً. هذا هو مقتضى القاعدة.

حكم المسألة بحسب الأخبار

وأمّا بحسب الأخبار، ففي حديث عبدالعزيز بن المهتدي، قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك، إنّ أخي مات، وتزوّجت امرأته، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شي‌ء قطّ، فقال: «يلزمك إقرارها، ويلزمه إنكارها»[2].

وسند الرواية معتبر؛ لأنّ رجال السند ثقات، وعبدالعزيز بن المهتدي هو وكيل الرضا عليه السلام وقد وثّقه العلّامة، والنجاشي، وفي بعض الروايات: «أ نّه كان خيّراً قمّياً».


[1]- هذا صحيح على القول بردّها إلى الزوج الأوّل حينئذٍ، ولكن على المختار- من أنّ تأثير اليمين المردودة في هذا المقام مع الفصل المزبور، غير ثابت- فهذا الأثر أيضاً باطل.[ منه دام ظلّه‌].

[2]- وسائل الشيعة 20: 299، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 23، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست