responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317

منكرة ... وذهب آخرون من الأصحاب أيضاً إلى قبول الدعوى وتوجّه اليمين والردّ؛ وإن لم يسمع في حقّ الزوج»[1].

وصرّح في «المسالك» بوجود قولين في المسألة: توجّه اليمين إلى المرأة، وعدمه، وبيّن فائدته على فرض توجّه اليمين‌[2].

وذكرها في «العروة الوثقى» في المسألة الثالثة من المسائل المتفرّقة لعقد النكاح.

حكم المسألة بحسب القواعد

وعلى كلّ حال: فنتكلّم فيها أوّلًا على القواعد، ثمّ نذكر الأحاديث الواردة في المسألة؛ لنرى هل فيها شي‌ء مخالف للقواعد، أم هي على وفقها؟ فنقول- ومنه جلّ ثناؤه التوفيق والهداية-: في المسألة حالات خمس:

الاولى: إذا أقام المدّعي البيّنة على أنّها زوجته، فاللازم سماع دعواه وتسليم المرأة إلى المدّعي؛ بمقتضى حجّية البيّنة، وهو واضح.

الثانية: أن لا يقيم ذلك، فتتوجّه الدعوى إلى الزوجين، وعليهما اليمين بمقتضى القاعدة المعروفة، فإذا حلفا لنفي دعوى المدّعي سقطت الدعوى تماماً.

الثالثة: إذا نكلا، وردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي، أو ردّ القسم إليه وحلف، فاللازم تسليم المرأة للمدّعي، ونفي الزوجية الثانية.


[1]- الحدائق الناضرة 23: 187 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 110 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست