نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 317
منكرة ... وذهب
آخرون من الأصحاب أيضاً إلى قبول الدعوى وتوجّه اليمين والردّ؛ وإن لم يسمع في حقّ
الزوج»[1].
وصرّح في
«المسالك» بوجود قولين في المسألة: توجّه اليمين إلى المرأة، وعدمه، وبيّن فائدته
على فرض توجّه اليمين[2].
وذكرها في
«العروة الوثقى» في المسألة الثالثة من المسائل المتفرّقة لعقد النكاح.
حكم
المسألة بحسب القواعد
وعلى كلّ
حال: فنتكلّم فيها أوّلًا على القواعد، ثمّ نذكر الأحاديث الواردة في المسألة؛
لنرى هل فيها شيء مخالف للقواعد، أم هي على وفقها؟ فنقول- ومنه جلّ ثناؤه التوفيق
والهداية-: في المسألة حالات خمس:
الاولى:
إذا أقام المدّعي البيّنة على أنّها زوجته، فاللازم سماع دعواه وتسليم المرأة إلى
المدّعي؛ بمقتضى حجّية البيّنة، وهو واضح.
الثانية:
أن لا يقيم ذلك، فتتوجّه الدعوى إلى الزوجين، وعليهما اليمين بمقتضى القاعدة
المعروفة، فإذا حلفا لنفي دعوى المدّعي سقطت الدعوى تماماً.
الثالثة:
إذا نكلا، وردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي، أو ردّ القسم إليه وحلف، فاللازم تسليم
المرأة للمدّعي، ونفي الزوجية الثانية.