responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 289

(مسألة 17): إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه، ولا يكفي الظنّ. نعم، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه.

اعتبار تحديد الوكالة بزمان معيّن‌

أقول: المسألة واضحة لا ستر عليها؛ فإنّ أصالة عدم تحقّق العقد، دليل على عدم جواز ترتيب الآثار الشرعية، والظنّ المطلق ليس بحجّة، وحمل الفعل على الصحّة فرع صدور فعل منه، والمفروض الشكّ فيه.

وأمّا حجّية إخباره فمن باب أنّه أمين، أو شبيه بذي اليد الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ بقوله.

نعم، لو كان متّهماً، لا يمكن القبول منه إلّاإذا علم بصدقه فيما يخبر، أو يعلم من قرائن اخرى، واللَّه العالم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست