responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288

زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمئة درهم»[1].

وليس فيها من قبول الغلام أثر. والعقد وإن كان صورياً، ولكنّه دليل على صحّة تولّي طرفي العقد. اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ إنكار المرأة- بعد سماع العقد- إنكاراً شديداً، لم يدع مجالًا لقبول الغلام وردّه.

ومنها: ما ورد في قصّة المرأة التي وكّلت رجلًا في تزويجها من غيره، فقال هو للقوم: «اشهدوا أنّ ذلك» أي‌المهر المعيّن «لها عندي، وقد زوّجتها نفسي»[2].

وقد مرّ: أنّا كنّا في سالف الزمان، من القائلين بعدم جواز تولّي طرفي العقد من رجل واحد ولو بعنوان الاحتياط الواجب، ثمّ رجعنا عنه، والأوّل كان من باب عدم تعارفه بين العقلاء، وأنّ عمومات صحّة العقود ناظرة إلى ما بين العقلاء، ثمّ رأينا أنّه قد يكون ذلك في إمضاء الأسناد المكتوب الذي هو بمنزلة الإنشاء اللفظي، مضافاً إلى ما قد عرفت في معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ممّا يدلّ على أنّ تولّي طرفي العقد، لم يكن أمراً منكراً، وردع الإمام ليس من هذه الجهة، بل من جهة تدليس الرجل.

هل هنا فرق بين العقد الموقّت والدائم؟

بقي الكلام في أنّه ما الفرق بين العقد الموقّت، والدائم الذي جعله في المتن أشدّ احتياطاً منه؟ ولعلّه بسبب حمل رواية عمّار على العقد الموقّت؛ للغلبة في الأيّم.

والإنصاف: أنّه لا ظهور فيها من هذه الجهة.


[1]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 6 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 287، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 10، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست